تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. logo لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
304199 مشاهدة print word pdf
line-top
ذكر بعض أنواع المقادير والمقاييس

الشرط الثالث: ذكر قدره أي قدر المسلم فيه بكيل معهود فيما يكال، أو وزن معهود فيما يوزن لحديث: من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم متفق عليه أو ذَرْع يعلم عند العامة؛ لأنه إذا كان مجهولا تعذر الاستيفاء به عند التلف فيفوت العلم بالمسلم فيه.


هذا الشرط الثالث: ذكر قدره بكيل أو وزن أو ذرع؛ يعني بمقدار الذي اشترى منك في ذمتك لا بد أن يحدده فيقول مثلا: اشتريت منك مائة صاع من البر، بعدما عرفنا ما هو البر، أو مائة رطل أو كيلو من اللحم أو من القطن أو مائة ذراع من القماش الفلاني أو متر، أو اشتريت منك مثلا مائة شاة من الغنم، من نوع كذا وكذا هذا قَدْره، ثم لا بد أن يكون المعيار معلوما عندهما، فإذا كان المعيار غير معلوم، فإنه لا يصح .
ففي بلادنا هذه كان عندنا معايير، كان عندنا هنا الوزنة في نجد وأما في الحجاز فعندهم الأُقَّة وفي الأحساء والشرقية الرَّبْعة؛ كلها مستعملة وبعضهم لا يعرف الآخر فلو قلنا مثلا لأهل الحجاز بعنا بالوزن، فيقول ما نعرف الوزن، ما نعرف الوزنة، عندنا الأقة. وكذلك أيضا في الشرقية لا يعرفون الوزنة ولا الأقة عندهم الربعة، ثم في عهد الملك فيصل وحد المعايير.
كذلك كان الوزن عندنا في الرياض مثلا، كذلك في الفرع خمسين ريالا فرنسيا، وفي العرض اثنين وخمسين ريالا فرنسيا، الوزنة نأخذ اثنين وخمسين نجعلها في كفة ونجعل مقابلها من القهوة مثلا في كفة فيكون هذا هو الوزنة، نأخذ حجرا ونزنه على هذه الدراهم الاثنين وخمسين فإذا كان مستويا قلنا: هذا وزنة، هذا الحجر وزنة.
كذلك المقياس: عندنا بالذراع في نجد عندهم الذراع، وأما في الحجاز عندهم الفِنْدَاسة، ولو أتيت مثلا فقلت لأهل مكة أعطنا بالذراع ما عرفوا الذراع وليس هو عندهم، فالملك فيصل وحدها بما يراه بالمتر فأصبح المقياس هو المتر في المملكة كلها، وكان عندنا في نجد الكيل بالصاع الصاع المعروف، عند أهل الحجاز الكيلة، وهو شبيه بالصاع إلا أن رأسه دقيق وجوفه واسع، ولا يجعلون له عَلاوة وهو قريب من الصاع أو أقل قليلا ونحن نتبايع بالصاع، ففي هذا أيضا يحصل في .. فعندما تولى الملك فيصل - رحمه الله- وحدها، ووحد المكاييل في حدود سنة خمس وثمانين وثلاثمائة وألف، كان هذا مما أراح الناس، وصار لا اختلاف بينهم.
فالحاصل أنه لا بد أن يكون الكيل والوزن والذرع بشيء يُعلم، يعلمون به، فإذا كانوا مثلا: تعاملوا بمعيار غير معلوم، فإنه لا يصلح؛ لأنه يحصل بينهم اختلاف عند الوفاء هذا أقل من حقي هذا أكثر من حقي وهكذا. نعم.

line-bottom